محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق

دروس ومذكرات والقاء محاضرات لطلبة كلية الحقوق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات الفرقة الثالثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 7
مزاجى : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2008

محاضرات الفرقة الثالثة Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات الفرقة الثالثة   محاضرات الفرقة الثالثة Icon_minitimeالإثنين مارس 30, 2009 12:16 am

أولاً: شكل المنهج
الباب الأول: النظام القضائي ( وظيفة القضاء , رجال القضاء , ترتتيب المحاكم )
الباب الثاني: الاختصاص القضائي (الاختصاص النوعى,الاختصاص المحلى , مشاكل الاختصاص )
الباب الثالث:الدعوى القضائية ( تعريف الدعوى وشروطها , تقسيمات الدعاوى , دعاوى الحيازة)
الباب الرابع: الخصومة القضائية (إجراءات التقاضي)
(الإجراء القضائى , أطراف الخصومة , موضوع الخصومة , مراحل الخصومة)
الباب الخامس : الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها ( الاحكام , الطعن في الاحكام )
الباب السادس: التقاضي بالعريضة ( الأوامر على عرائض , أوامر الأداء)
معلومة تهمك
أولا: تعريف قانون المرافعات
 يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظيم القضاء المدني ، وتبين وظيفة ، وسيلة أدائه لهذه الوظيفة.
 أو هو القانون المنظم للقاضي والمتقاضي والتقاضي في نطاق المعاملات الخاصة.
ثانيا: الموضوعات التي يتناولها قانون المرافعات
 قانون المرافعات يشمل علي القواعد الآتية :
‌أ- قواعد النظام القضائي:
وهي التي تبين أنواع المحاكم وتربيتها وتشكيلها ، وما يتعلق بالقضاء وشروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وما يتعلق بأعوان القضاء من رجال النيابة العامة والمحامين والكتبة والمحضرين.
‌ب- قواعد الاختصاص القضائي:
وهي التي تعني بتوزيع ولاية القضاء المدني علي محاكمة المختلفة والمنتشرة في أنحاء الدولة فتبين للمدعي المحكمة التي ينبغي أن يلجأ إليها.
‌ج- إجراءات التقاضي:
وهي التي تبين كيفية اللجوء إلي القضاء وما يجب علي الخصوم والمحكمة إتباعه منذ رفع الدعوى وحتي صدور حكم فيها ، وكيفية إصدار الحكم وطرق الطعن فيه.
‌د- قواعد التنفيذ الجبريSadوهو مقرر للفرقة الرابعة بالتفصيل )
وهي التي كيفية تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية .
ترتيب محاكم القضاء المدني وتشكيلها في مصر
















الشرح
أولا : محاكم الدرجة الأولى
أ- المحاكم الجزئية :
 تنتشر المحاكم الجزئية – أفقياً – بحيث توجد محكمة في كل مركز وفي كل قسم من مراكز وأقسام الجمهورية. وتختص بنظر الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها، وهي غالباً ما تكون دعاوى قليلة القيمة أو قليلة الأهمية. ويوجد حوالي 185 محكمة جزئية في مصر.
ب- المحاكم الابتدائية :
 تنتشر المحاكم الابتدائية – أفقياً – بحيث توجد محكمة في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
 وتسمى المحاكم الابتدائية بالمحاكم الكلية، لأنها تختص بكل ما لا تختص به المحاكم الجزئية، فتختص بالدعاوى الأكثر قيمة والأكثر أهمية وتعد المحكمة الابتدائية محكمة الولاية العامة، لأن اختصاصها شامل لجميع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص.
من أجل رفع المعاناة .. عن اخواننا الطلاب
ومن أجل رفعة بلدنا الغالية
سعر خاص للشرح للفرقة الثالثة
المحاضرة بـ15 وبس للمادة طوال التيرم
ثانيا : محاكم الدرجة الثانية
أ- المحاكم الابتدائية (بهيئة استئنافية) :
 وهي نفس المحاكم الابتدائية السابق، الإشارة إليها، فالمحكمة الابتدائية، فضلاً عن كونها محكمة أول درجة، تعتبر محكمة درجة ثانية فتختص بنظر الطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزئية، وتنعقد في هذه الحالة بهيئة استئنافية.
ب - محاكم الاستئناف العالي :
 تنتشر محاكم الاستئناف – أفقياً – بحيث تغطي دوائر المحاكم الابتدائية، فتختص بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية كمحاكم أول درجة.
 ومحاكم الاستئناف في مصر ثمانية محاكم توجد في كل من القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ، بني سويف ، أسيوط ، قنا. واختصاص كل محكمة من هذه المحاكم يشمل عدة محافظات.
ثالثاًً: محكمة النقض
 ومحكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، وإذا كان المشرع يجيز الطعن أمامها، في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية فإن هذا لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات، وإنما يعني مراقبة محكمة النقض لمدى توافر الحكم المطعون فيه مع التطبيق الصحيح للقانون، فمحكمة النقض لا تبحث في الوقائع ومدى ثبوتها عن عدمه وإنما تبحث حسن تطبيق القانون على هذه الوقائع، ولذلك تسمى محكمة قانون.
رابعاً: المحاكم المتخصصة
 يوجد في النظام القضائي المصري صورة بسيطة من تخصص القضاء، حيث توجد محاكم تختص بنظر نوع معين من المنازعات ولا تختص بغيرها، ولا يجوز لغيرها من المحاكم أن تنظر هذه المنازعات.
 غير أن تخصص المحاكم يقتصر على طبقة المحاكم الجزئية فقط، فلا يوجد التخصيص في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإن كانت توجد بها دوائر متخصصة بنظر بعض القضايا على ما سبق شرحه.
 والمحاكم المتخصصة تنشئ إما بمقتضى قانون أو بقرار من وزير العدل بموجب السلطة المخولة له من القانون.
1-المحاكم المتخصصة المنشأة بقرار من وزير العدل :
أ- المحاكم التجارية الجزئية :
 ويختصان نوعياً بالدعاوي التجارية الجزئية في دائرة كل منهما.
ب - محاكم شئون العمال الجزئية :
 كذلك أصدر وزير العدل سنة 1953 عدة قرارات بإنشاء محاكم جزئية عمالية في القاهرة والإسكندرية وبنها وبور سعيد، وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعمال.
2-المحاكم المتخصصة بموجب نصوص قانونية :
أ- محكمة الأمور المستعجلة :
 توجد في مقر كل محكمة ابتدائية، محكمة مخصصة للأمور المستعجلة، تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية الموجودة داخل المدينة – التي بها مقر المحكمة الابتدائية – بنظر الدعاوى المستعجلة التي ترفع بصفة أصلية. وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية.
ب - محكمة التنفيذ :
 استحدث المشرع المصري – في قانون المرافعات الحالي – محاكم التنفيذ بقصد تجميع مسائل التنفيذ الجبري في يد قاضي واحد هو قاضي التنفيذ.
 وتشكل محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية وتختص، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها، ولها سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ولا يجوز لها أن تنظر في غير مسائل التنفيذ. وهذا اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. ومحاكم التنفيذ من طبقة المحاكم الجزئية ولكن مقرها بكل محكمة ابتدائية، حيث لا يوجد محاكم تنفيذ كدرجة ثانية.
ج - محاكم الأسرة :
 أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004. ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة الأسرة، دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية.
الباب الأول
التنظيم القضائي


الفصل الأول: وظيفة القضاء
القضاء يباشر وظيفته من خلال قيامه بأوجه النشاط الآتية :
1- القضاء الموضوعي 2- القضاء الوقتي أو المستعجل
3- القضاء الولائي 4- القضاء الجبري القضائي

والآن مع الشرح بــ ( س، ج )

س1: اكتب في تعريف القضاء الموضوعي وصوره ؟



أولا: تعريفه
 القضاء الموضوعي هو صورة من صور الحماية القضائية مضمونها تأكيد أو نفي حق أو مركز قانوني معين، ويعد القضاء الموضوعي الوظيفة الأساسية للقضاء، لأنه يحسم النزاع بين الخصوم حول أصل الحق ولذلك يحوز حجبه الأمر المقضي.
ثانيا: صوره

أ- القضاء المقر ب - القضاء المنشئ ج - القضاء الملزم

1- القضاء المقر:
 وهو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني مزيلاً بذلك الشك الذي ثار حول هذا الوجود ، دون إلزام المحكمة عليه بأداء معين ودون إحداث أي تغيير في هذا الحق أو المركز القانوني.
 والدعوي التي ترمي إلي الحصول علي هذا الحكم تسمي بالدعوي التقريرية ومن أمثلته: الحكم ببراءة الذمة والحكم بتقرير أو بنفي حق عيني والحكم بثبوت النسب والحكم بصحة أو ببطلان عقد أو تصرف قانوني.
 والحكم التقريري يحقق بمجرد صدروه ، الحماية القضائية الكاملة إذ إن الحماية المطلوبة تقتصر علي مجرد تقرير وجد حق أو مركز قانوني أو نفي وجوده وتقف عند هذا الحد فلا تتعداه إلي إلزام المحكوم عليه بأداء معين أو إحداث تغيير لم يكون موجوداً.
 ولذلك يعد الحكم التقريري مفترضاً ضرورياً لكل حكم قضائي أخر. والحكم المقرر يرتب حجية الأمر المقضي بالنسبة لما قضي به – باعتباره حكماً قضائياً موضوعياً – ولكنه لا يصلح سنداً للتنفيذ الجبري.
 مثال ذلك : إذا حصل المدعي علي حكم تقريري ببطلان عقد البيع ، فإنه لا يستطيع تقديم هذا الحكم للتنفيذ الجبري ، بل يلزم أن يرفع دعوي جديدة بإلزام خصمه برد ما قبض دون وجه حق (الثمن)، ويتقيد القاضي في هذه الدعوى بالحكم السابق ببطلان عقد البيع.
2- القضاء المنشئ:
 هو الحكم الذي يحدث تغييراً في حق أو مركز قانوني ، بإنشاء أو تعديل أو إنهاء هذا الحق أو المركز القانوني. ويصدر هذا الحكم في الدعوى المنشئة التي يتمسك فيها المدعي بحقه في تغيير مركزه القانوني.
 ومن أمثلته: الحكم الصادر بالشفعة والحكم بتعديل التزام تعاقدي بسبب الاستغلال أو بسبب الحوادث الطارئة والحكم الصادر بالتطليق أو بالفسخ أو بحل شركة أو جمعية أو بشهر الإفلاس.
 ويتفق الحكم المنشئ مع الحكم المقرر في كونه يقرر حق أو مركز قانوني ، ولكن يتميز الحكم المنشئ بأنه يحدث تغييراً في المركز القانوني السباق.
 فمثلاً الحكم بفسخ عقد يقرر حق المحكوم له في هذا الفسخ ، وفي ذات الوقت ينهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وبالتالي يؤدي التي تغير مراكزها القانونية وإنشاء مراكز قانونية جديدة.
 والحكم المنشئ – مثله مثل الحكم التقريري –لا يصلح سنداً للتنفيذ الجبري لأنه يحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية الكاملة فهو يحدث أثره في تغيير الحقوق والمراكز القانونية فور صدوره.
 ومثــال الدعوى المنشئة دعوى شهر إفلاس ودعوى الشفقة ودعوى حل الشركة أو الجمعية.
3- القضاء الملزم:
 وهو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين يقبل التنفيذ الجبري.
 ومثاله : الحكم الصادر بإلزام المحكوم عليه بتسليم منقول أو بإخلاء عقار أو بإقامة بناء أو بهدمه أو بدفع مبلغاً من النقود أو بدفع مصاريف الدعوى.
 ويعتبر حكم الإلزام أكثر الأحكام شيوعاً ، إذا قلما يكتفي المدعي في دعواه بالمطالبة بتقرير حقه مركزه القانوني وإنما يطلب – فضلاً عن ذلك – الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء معين كان قد امتنع عن أدائه فمثلاً: لا يكتفي المدعي – في دعوى المطالبة بالدين – علي مجرد طالب تقرير مديونيته في ذمة مدينة، وإنما يطلب الحكم بإلزام المدين بدفع قيمة الدين.
 ورغم أن حكم الإلزام يرتب حجية الأمر المقضي – مثله مثل الحكم المقرر – إلا أنه لا يحقق الحماية القضائية كاملة بمجرد صدوره ، ولذلك فهو الحكم الوحيد الذي يصلح سنداً لتنفيذ ما جاء به من إلزام جبراً عن المحكوم عليه إذا لم يقم بتنفيذ طواعية واختياراً ، مثال ذلك إذا صدر حكم بإلزام البائع بتسليم المبيع المشتري فإن هذا الحكم بالفعل ، وهذا التسليم يتم بالتنفيذ الجبري إذا لم يقم به البائع باختياره.

س2: أكتب في القضاء الوقتي (المستعجل) ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoud55.rigala.net
 
محاضرات الفرقة الثالثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق :: المحاضرات :: المحاضرات-
انتقل الى: